مشروع النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية
لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية خنشلة متوسطة وقاد لخميسي- خنشلة-
النظام الداخلي للمؤسسة
01 : لكل تلميذ الحق في التعلم واكتساب القيم والمهارات والمعارف التي تؤهله للاندماج في الحياة العملية كلما استوفى الشروط والكفاءات المطلوبة.
02: تقوم العلاقات داخل المؤسسة على قواعد الاحترام , وعلى التلاميذ التحلي بمكارم الأخلاق و السلوك الحسن مع جميع المعلمين والأساتذة وأفراد الأسرة التربوية داخل المؤسسة وخارجها ، وأن يتعاملوا فيما بينهم بالمودة والاحترام وروح التعاون ، وعليهم الابتعاد عن كل سلوك يتسم بالعنف أو كل ما من شانه أن يتسبب في ضرر نفسي أو بدني للغير.
03: يعتبر كل التلاميذ معنيين بالحفااظ على السلامة و الأمن الشخصي و الجماعي من خلال احترام الأشخاص و ممتلكات المؤسسة وتجهيزاتها ، و الالتزام بجميع التعليمات المتعلقة بأمن المؤسسة و حسن استعمال الأدوات و المعدات .
وفي هذا السياق ،يمنع إدخال الحيوانات أو استغلال الفضاءات للمؤسسة لإقامة حظائر لتربية الدواجن و المواشي ما لم يكن ذلك لأغراض تربوية و بعد الحصول على إذن مكتوب من الجهات المختصة .
04 : كل تلميذ تسبب في تكسير أو إتلاف ممتلكات المؤسسة وتجهيزاتها أو بتر أو تمزيق لكتبها ووثائقها أو كتابة شيء على المناضد أو الجدران يترتب عليه تعويض مادي أو مالي يتحمله التلميذ وولي أمره . ويشترك تلاميذ القسم في تغطية مصاريف أي إتلاف مجهول مرتكبيه.
05: يعتني التلاميذ داخل المؤسسة عناية خاصة بهندامهم جسما ولباسا ويرتدون المآزر بكامل الأوصاف حسب اللون والشكل الذي تحدده وزارة التربية الوطنية , ويحرصون على ارتداء الملابس التي تتفق مع مقتضيات الوقار والحشمة. وعليهم بالظهور في هيئة تتماشى مع الآداب العامة , وبكيفية لا تتعارض مع أعرافنا الاجتماعية وهويتنا الإسلامية ، لهذا فإنه لا يسمح بحلاقة غير عادية أو وضع القبعات على الرأس داخل الأقسام , كما يمنع استعمال الزينة (الماكياج) وطلاء الأظافر والشعر المستعار وارتداء السراويل التي تخدش الحياء أو السراويل الضيقة داخل أحذية طويلة الرقبة والتي تتنافى وقيمنا الأخلاقية وتطيح بقيمنا التربوية .
06: يمنع التدخين على التلاميذ داخل وخارج المؤسسة وكل ما هو محرم شرعا و قانونا ، ويمنع الأكل أو المضغ داخل القسم.
- لا يسمح للذكور ولا للإناث التوجه إلى المرافق الصحية (المراحيض) الخاصة بالجنس الآخر.
07: تمنع الألعاب العنيفة كقذف الحجارة والسهام وما شابه ذلك، كما يمنع قذف الكرة أو رميها على الجدران، أو اللعب بها في الساحة وتسلق الشجر وحمل أي أداة خطيرة كالمقص أو السكين أو شفرة الحلاقة أو إبرة أو عود ثقاب... الخ.
- كما يمنع استعمال الهاتف النقال وآلات التسجيل الشخصية مثل mp3 , mp4 من طرف التلاميذ داخل المؤسسة ، كما يمنع إحضار الأمتعة النفيسة والحلي ، وفي حالة ضياعها فان المؤسسة لا تتحمل أية مسؤولية.
08:كل تلميذ مسجل يتمتع بحرية الدخول إلى المؤسسة والخروج منها عبر الباب الرئيسي وذلك طبقا لاستعماله الزمني الذي يحدد أوقات الدراسة والأنشطة ، ويكون دخول التلاميذ ربع ساعة قبل الحصة الأولى الصباحية أو المسائية، وقبل خمس دقائق في باقي الحصص، وتبتدئ حراستهم بمجرد وجودهم داخل المؤسسة. ولا يسمح بالتجمع أمام مدخل المؤسسة بعد فتح الباب ، وكل محاولة تسلق الأسوار تعتبر مخالفة.
09: التلاميذ مطالبون باحترام مواعيد الدوام في المؤسسة ولا يسمح في حالة التأخر بالدخول إلى الأقسام إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الاستشارة التربوية، ولا تتحمل المؤسسة مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد إغلاق أبوابها.والتي تغلق على الساعة 7و55 دقيقة صباحا و 13و55 دقيقة مساءا.
10: لكل تلميذ مسجل الحق في الدراسة داخل المؤسسة التعليمية ، وبالمقابل عليه احترام مجموع التعليمات الخاصة بالسلامة لتفادي الحوادث أو تخفيف من عواقبها .
11:كل تلميذ أصيب بمرض معد أو خطير أو باضطرابات عصبية أو عقلية ينقطع وجوبا عن الدراسة ولا يسمح له باستئنافها إلا بعد تقديمه لشهادة طبية تثبت شفاءه أو تسمح له بمتابعة الدراسة.
12 :. يعتبر التلميذ مسجلا بصفة رسمية بالمؤسسة التعليمية إذا قام بأداء رسوم التسجيل وواجبات التأمين المدرسي والرياضي في التواريخ المحددة إداريا، وأودع لدى إدارة المؤسسة جميع الوثائق والمطبوعات واللوازم التي تحددها إدارة المؤسسة أثناء عملية التسجيل.
13: يساهم التلميذ في الأنشطة داخل حجرات الدرس وسائر فضاءات المؤسسة ، ويقوم بانجاز واجباته المنزلية ومراجعة دروسه وإحضار الأدوات المدرسية في محفظة ولوازم التربية البدنية ، وفي حالة عدم التزامه ، يوجه أثناء الحصة وترسل المخالفة مع مندوب القسم إلى الإدارة.
14: الغش في الاختبارات والامتحانات سلوك غير أخلاقي ، ونبذه ومحاربته مسؤولية الجميع من إداريين ومدرسين وتلاميذ وأوليائهم ، وفي حالة ثبوت الغش تمنح للتلميذ نقطة صفر في مادة الاختبار أو الامتحان ويعرض على مجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة في حقه.
15: كل غياب غير مبرر عند إجراء فرض أو اختبار يعرض التلميذ المتغيب للحصول على نقطة صفر.
16: يصطحب الأستاذ (ة) تلامذته إلى قاعة الدرس انطلاقا من مكان وقوفهم ، ويكون أول من يلج قاعة الدرس وآخر من يغادرها ، ولا يسمح لأحد منهم بالخروج إلا لضرورة استثنائية.
17 : لا يقبل الأستاذ أي تلميذ تغيب عن الحضور في حصة سابقة أو تأخر لأكثر من 10 دقائق إلا بعد إظهاره لرخصة الدخول مسلمة من طرف الاستشارة التربوية.
- أما في حالة غياب الأستاذ بصفة طارئة ، فان التلاميذ يبقون في قاعة المداومة أو تضطر الإدارة إلى إخراج التلاميذ من المؤسسة في حالة انعدام قاعة المداومة أو إذا كان الغياب في آخر حصة من الفترة الصباحية أو المسائية..
18 : في حالة غياب غير مبرر ، أو سلوك غير مقبول ، توجه للتلميذ ملاحظة مكتوبة توضع في ملفه , وإنذار كتابي في حالة تكرار المخالفة , ثم توبيخ ويخبر ولي أمره.
19: يبلغ الأولياء عن تأخر أبنائهم و غياباتهم ويتوجب عليهم تبريرها إما بالحضور أو بالكتابة.
يعتبر الغياب مبررا إذا تم الإخبار عنه أو تم تقديم الوثائق المتعلقة به.
20: يتم شطب التلميذ من قوائم المؤسسة بسبب الغيابات المتكررة وغير المبررة وذلك طبقا لأحكام المادة 21 من القرار الوزاري 833 الصادر في 13/11/91 الخاص بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية
21: يلتزم آباء وأولياء التلاميذ بتتبع مواظبة أبنائهم على الدروس ومختلف الأنشطة بدون تمييز ويتعاونون مع الإدارة بالحضور إلى المؤسسة كلما دعوا للإجابة على استفسارها لهم حول تصرفات أبنائهم سواء تعلق الأمر بالغياب أو السلوك أو الدراسة.
22: ينخرط التلاميذ برخصة من أوليائهم في النوادي والجمعيات المنشأة داخل المؤسسة في إطار النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية وفقا لهواياتهم ويواظبون على ممارستها.
23: يجب على التلاميذ وآبائهم و أولياء أمورهم والأساتذة والموظفين والعمال التعرف على مضمون القانون الداخلي حتى يكونوا على بينة منه، و ذلك بالعمل على تعليق النظام الداخلي في سبورة الإعلانات, وطبع نسخ منه وتسليمها للأساتذة والتلاميذ وأولياء أمورهم , حتى يكون الجميع على اطلاع بفصول ومواد القانون الداخلي للمؤسسة.
24: إن أي مخالفة للقانون الداخلي تعرض التلاميذ لإجراءات تأديبية تحددها الإدارة أو المجلس التأديبي وذلك حسب درجة الخطورة.
مدير المؤسسة
أنا الممضي أسفله ولي التلميذ :.....................................من قسم:......................................
أشهد بأنني أطلعت على القانون الداخلي للمؤسسة التي يدرس فيها إبني – إبنتي وأتعهد باحترام جميع التعليمات التي جاء
بها هذا القانون لضمان السير الحسن للمؤسسة من أجل التعلم واكتساب القيم والمهارات والمعارف التي تؤهل إبني –
إبنتي للنجاح.
توقيع ولي التلميذ توقيع التلميذ مصادقة البلدية
ْ
________*التــَّـوْقـْـيـعُ*_________
لا أحد يظن أن العظماء تعساء إلا العظماء أنفسهم. إدوارد ينج: شاعر إنجليزي