منتدى التفكير بواسطة القبعات الست
منتدى التفكير بواسطة القبعات الست
منتدى التفكير بواسطة القبعات الست
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى التفكير بواسطة القبعات الست

نظرات نحـو آفاق بعيدة -*- نلتقي لنرتقي
 
الرئيسيةالرئيسية  القانون الجزائري I_icon_mini_portal  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  تسجيل دخول الاعضاءتسجيل دخول الاعضاء  
المواضيع الأخيرة
» مدادي
القانون الجزائري Icon_minitime1الإثنين مارس 25, 2024 8:17 pm من طرف freeman

» أبكي
القانون الجزائري Icon_minitime1الأحد مارس 17, 2024 11:22 pm من طرف freeman

» لن أتوقف
القانون الجزائري Icon_minitime1الإثنين مارس 11, 2024 3:53 pm من طرف freeman

» حوار حواء 2 ....
القانون الجزائري Icon_minitime1السبت مارس 09, 2024 1:49 am من طرف freeman

» لن أتوقف
القانون الجزائري Icon_minitime1الأحد مارس 03, 2024 4:19 pm من طرف freeman

» الألم
القانون الجزائري Icon_minitime1السبت مارس 02, 2024 8:49 pm من طرف freeman

» تعهد
القانون الجزائري Icon_minitime1الثلاثاء فبراير 27, 2024 9:18 pm من طرف freeman

» حوار حواء
القانون الجزائري Icon_minitime1الإثنين فبراير 26, 2024 5:01 pm من طرف freeman

» دعني... ...........
القانون الجزائري Icon_minitime1الأحد فبراير 25, 2024 2:20 pm من طرف freeman

» أغير المسار
القانون الجزائري Icon_minitime1الثلاثاء فبراير 20, 2024 5:29 pm من طرف freeman

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1220 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو SmiffTile فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 31485 مساهمة في هذا المنتدى في 21626 موضوع
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 37 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 37 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 451 بتاريخ الإثنين أغسطس 05, 2019 4:31 am
المواضيع الأكثر نشاطاً
سجل حضورك اليومي بالصلاة على الحبيب
قـُل حكمة ، مثل ، او بيت من الشعر
لتلاميذ وقاد لخميسي
ضع حكمة كل يوم لكن إعمل بها
التواصل…أية أهمية في الوسط المدرسي؟
عضوه يهوديه جديدة في المنتدى...
سؤال مهم لجميع تلاميذ وقاد خميسي
البنات افضل من الاولاد
تكريم أنشط أعضاء المنتدى (حصري)
لماذا نخجل من كلمة عاطفة
سحابة الكلمات الدلالية
الخرائط mind مهارات الفعال حرك الزمن الجبن المهم الذهنية الناجح التعليم القبعات التفكير التعلم إدارة الخاصة شرود المذاكرة النجاح قطعة THINKING التغيير المحطة لحظة الست المعلم

 

 القانون الجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
freeman
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
freeman


عدد المساهمات : 19131
تاريخ التسجيل : 05/01/2011
العمر : 63
الموقع : http://sixhats.jimdo.com/

القانون الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: القانون الجزائري   القانون الجزائري Icon_minitime1الأربعاء يونيو 22, 2011 10:34 am

القانون الجزائري رقم 02/09 المؤرخ في: 08/05/2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم

إن رئيس
الجمهورية.


- بناء على
الدستور، لاسيما المواد 54 و 59 و 119 و 126 منه.


- و بمقتضى
الأمر رقم 68-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو سنة 1966 و المتضمن
قانون العقوبات المعدل و المتمم.


- و بمقتضى الأمر
رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن
القانون المدني، المعدل و المتمم.


- و بمقتضى
الأمر رقم 76-36 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 و
المتعلق بتنظيم التربية و التكوين.


- و بمقتضى
القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 27 يونيو سنة 1981 و
المتعلق بالتمهين، المعدل و المتمم.


- و بمقتضى
القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 02 يوليو سنة 1983 و
المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل و المتمم.


- و بمقتضى
القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 02 يوليو سنة 1983 و
المتعلق بالتقاعد، المعدل و المتمم.


- و بمقتضى
القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 02 يوليو سنة 1983 و
المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية، المعدل و المتمم.


- و بمقتضى
القانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 رمضان 1404 الموافق 09 يونيو سنة 1984 و المتضمن
قانون الأسرة.


- و بمقتضى
القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 10 فبراير سنة 1985
و المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، المعدل و المتمم.


- و بمقتضى
القانون رقم 88-07 المؤرخ في 07 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988
و المتعلق بالوقاية الصحية و الأمن و طب العمل.


- و بمقتضى
القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 07 ابريل سنة 1990 و
المتعلق بالبلدية.


- و بمقتضى
القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 07 ابريل سنة 1990 و
المتعلق بالولاية.


- و بمقتضى
القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 ابريل سنة 1990 و
المتعلق بعلاقات العمل، المعدل و المتمم.


- و بمقتضى
القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 04 ديسمبر سنة 1990
و المتعلق بالجمعيات.


- و بمقتضى
القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 و المتعلق
بالأوقاف، المعدل و المتمم.


- و بمقتضى
القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة
1991 و المتضمن قانون المالية سنة 1992.


- و بمقتضى الأمر
رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 و المتعلق
بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية و الرياضية و تنظيمها و تطويرها.


- و بمقتضى
القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 و
المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها.


- و بعد
مصادقة البرلمان.


يصدر
القانون الأتي نصه:


الفصل الأول


أحكام عامة


المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تعريف الأشخاص المعوقين و تحديد
المبادئ و القواعد المتعلقة بحمايتهم و ترقيتهم.


المادة 02: تشمل حماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم في مفهوم
هذا القانون كل شخص مهما كان سنه و جنسه يعاني من إعاقة أو أكثر، وراثية أو خلقية أو
مكتسبة، تحد من قدرته على ممارسة نشاط أو عدة نشاطات أولية في حياته اليومية
الشخصية و الاجتماعية، نتيجة لإصابة وظائفه الذهنية و/أو الحركية و/أو العضوية-
الحسية.


تحدد هذه الإعاقات حسب طبيعتها و درجتها عن طريق
التنظيم.


المادة 03: تهدف حماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم إلى ما يأتي:


- الكشف
المبكر للإعاقة و الوقاية منها و من مضاعفاتها.


- ضمان العلاجات
المتخصصة و إعادة التدريب الوظيفي و إعادة التكييف.


- ضمان الأجهزة
الاصطناعية و لواحقها و المساعدات التقنية الضرورية لفائدة الأشخاص المعوقين، و
كذا الأجهزة و الوسائل المكيفة مع الإعاقة و ضمان استبدالها عند الحاجة.


- ضمان
تعليم إجباري و تكوين مهني للأطفال و المراهقين المعوقين.


- ضمان إدماج
الأشخاص المعوقين و اندماجهم على الصعيدين الاجتماعي و المهني، لاسيما بتوفير
مناصب عمل.


- ضمان الحد
الأدنى من الدخل.


- توفير
الشروط التي تسمح للأشخاص المعوقين بالمساهمة في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية.


- توفير
الشروط التي تسمح بترقية الأشخاص المعوقين و تفتح شخصيتهم، لاسيما المتصلة
بالرياضة و الترفيه و التكيف مع المحيط.


- تشجيع الحركة
الجمعوية ذات الطابع الإنساني و الاجتماعي في مجال حماية المعوقين و ترقيتهم.


- يجب أن
تتم حماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم و تطوير استقلاليتهم في إطار حياة عادية.


المادة 04: يعتبر تجسيد الأهداف المنصوص عليها في المادة 03 أعلاه،
التزاما وطنيا.


تتضافر جهود و تدخلات الأسرة و من ينوب عن المعوقين
قانونا و الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية و هيئات الضمان
الاجتماعي و الجمعيات و التجمعات و
الهيئات العمومية و الخاصة و الأشخاص الطبيعيين، لتجسيد هذا الالتزام قصد ضمان
الحماية للأشخاص المعوقين و ترقيتهم لاسيما الاستقلالية التي هم قادرين عليها و
الاندماج الاجتماعي و المهني الملائم.


تضمن الدولة تنسيق تدخلات الجهات المهنية في هذا الميدان
طبقا لهذا القانون، عبر الوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية.


و تسهر على توفير كل الوسائل و الأدوات الضرورية لتجسيد
الأهداف المذكورة أعلاه.


المادة 05: يستفيد الأشخاص المعوقون بدون دخل مساعدة اجتماعية
تتمثل في التكفل بهم و/أو في منحة مالية.


تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.


المادة 06: تؤول المنحة المالية للشخص المعوق بعد وفاته إلى أبنائه
القصر و إلى أو أرملته غير المتزوجة و دون دخل طبقا للنسب المنصوص عليها في
التشريع المعمول به.


المادة 07: تمنح المساعدة الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 05 أعلاه،
إلى الأشخاص المعوقين بدون دخل لاسيما:


- الأشخاص
الذين تقدر نسبة عجزهم بـ 100%.


- الأشخاص
المصابون بأكثر من إعاقة.


- الأسر
التي تتكفل بشخص واحد أو عدة أشخاص معوقين مهما كان سنهم.


- الأشخاص
ذوو العاهات و المرضى بداء العضال الذين يبلغ سنهم ثماني عشرة (18) سنة على الأقل،
المصابون بمرض مزمن و معجز طبقا للتعريف المنصوص عليه في المادة 02 من هذا
القانون.


يجب ألا يقل مبلغ المنحة المالية الممنوحة إلى الأشخاص
المعوقين بنسبة عجز تقدر بـ 100% عن ثلاثة آلاف (3.000 دج) شهريا.


يحدد مبلغ المنحة المالية الممنوحة إلى الفئات المذكورة أعلاه،
عن طريق التنظيم.


المادة 08: يستفيد الأشخاص المعوقون، حسب الحالة، من مجانية النقل أو
التخفيض في تسعيرات النقل البري الداخلي.


و يستفيد الأشخاص المعوقون بنسبة عجز قدرها 100% تخفيضا في تسعيرات النقل الجوي
العمومي الداخلي.


كما يستفيد بنفس هذه التدابير المرافقون للأشخاص
المعوقين المنصوص عليهم أعلاه، بمعدل مرافق واحد لكل شخص معوق.


تتكفل الدولة بالتبعات الناجمة عن مجانية النقل أو
التخفيض في تسعيراته.


تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.


المادة 09: تخص الاستفادة من أعمال حماية الأشخاص المعوقين و
ترقيتهم الممنوحة تطبيقا لهذا القانون، الأشخاص المعوقين الحاملين بطاقة تبين
طبيعة الإعاقة و درجتها تسلمها إياهم مصالح الوزارة المعنية بناء على مقرر من لجنة
طبية ولائية متخصصة منصوص عليها في المادة 10 أدناه.


المادة 10: تنشأ لدى المصالح الولائية التابعة للوزارة المعنية،
لجنة ولائية طبية متخصصة تتشكل من خمسة (05) أعضاء على الأقل يتم اختيارهم من ضمن الأطباء
الخبراء.


تبث اللجنة في الملفات المودعة لديها في مدة أقصاها
ثلاثة (03) أشهر ابتداء من التاريخ بوصل إيداع يسلم للمعني.


يمكن أن تنتقل هذه اللجنة، عند الحاجة إلى البلديات
لمعاينة حالة الأشخاص المعوقين غير القادرين على التنقل.


تكون
قرارات اللجنة الطبية الولائية قابلة للطعن من طرف الشخص المعني أو من ينوب عنه
قانونا لدى اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون.


تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.


الفصل الثاني


الوقاية من الإعاقة


المادة 11: تتم الوقاية من الإعاقة بواسطة أعمال الكشف و برامج
الوقاية الطبية و حملات الإعلام و التحسيس تجاه المواطن حول العوامل المسببة للإعاقة
او في تشديدها.


تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.


المادة 12: زيادة على تدابير الوقاية من الإعاقة و كشفها المتعلقة
بحماية الصحة و ترقيتها و المنصوص
عليها في التشريع، يتم الكشف بواسطة أعمال طبية-اجتماعية مبكرة و تحاليل و
اختبارات و فحوص طبية بهدف التعرف على الإعاقة و تشخيصها قصد التكفل بها و تقليص أسبابها
و حدتها.


المادة 13: التصريح بالإعاقة الزامي لدى المصالح الولائية المكلفة
بالحماية الاجتماعية.


يجب على أولياء الأشخاص المعوقين او من ينوب عنهم قانونا
و مستخدمي الصحة أثناء ممارسة وظائفهم و كذا كل شخص معني، التصريح بالإعاقة فور
ظهورها او كشفها لتمكين الجهات المعنية من التكفل بها في حينها.


يعاقب على كل تصريح كاذب بالإعاقة يقوم به لدى المصالح
المعنية الأولياء او من ينوب قانونا من الأشخاص المصرح بإعاقتهم طبقا للتشريع
المعمول به.


الفصل الثالث


التربية و التكوين المهني و إعادة التدريب الوظيفي و إعادة
التكييف


المادة 14: يجب ضمان التكفل المبكر للأطفال المعوقين.


يبقى التكفل المدرسي مضمونا بغض النظر عن مدة التمدرس او
السن، طالما بقيت حالة الشخص المعوق تبرر ذلك.


المادة 15: يخضع الأطفال و المراهقون المعوقون الى التمدرس الإجباري
في مؤسسات التعليم و التكوين المهني.


تهيأ عند الحاجة أقسام و فروع خاصة لهذا الغرض، لاسيما
في الوسط المدرسي و المهني و الوسط ألاستشفائي.


يستفيد الأشخاص المعوقون المتمدرسون عند اجتيازهم
للامتحانات ظروفا مادية ملائمة تسمح لهم بإجرائها في إطار عادي.


تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.


المادة 16: يتم التعليم و التكوين المهني للأشخاص المعوقين في
مؤسسات متخصصة عندما تتطلب طبيعة الإعاقة و درجتها ذلك.


تضمن المؤسسات المتخصصة زيادة على التعليم و التكوين
المهني و عند الاقتضاء إيواء المتعلمين و المتكونين، أعمالا نفسية-اجتماعية و طبية
تقتضيها الحالة الصحية للشخص المعوق داخل هذه المؤسسات و خارجها و ذلك بالتنسيق مع
الأولياء و مع كل شخص او هيكل معني.


تتكفل الدولة بالأعباء المتعلقة بالتعليم و التكوين
المهني و الإقامة و النقل في المؤسسات العمومية.


تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.


المادة 17: تسهر الدولة على مساعدة الأشخاص المعوقين و الجمعيات
ذات الطابع الاجتماعي و الإنساني بتوفير تأطير متخصص و مؤهل، لاسيما عبر تشجيع
تكوين المكونين في هذا المجال و وضع نظام خاص يحكم هذه الفئة من العاملين.


كما تسهر على تدعيم الجمعيات و المؤسسات المعتمدة ذات
الطابع الإنساني الاجتماعي التي تتكفل برعاية المعوقين و تعليمهم و تكوينهم و إعادة
تأهيلهم بالإمكانيات اللازمة.


تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.


المادة 18: تنشأ لجنة ولائية للتربية الخاصة و التوجيه المهني تضم أشخاصا
مؤهلين و على الخصوص:


- ممثلين عن
أولياء التلاميذ المعوقين.


- ممثلين عن
جمعيات الأشخاص المعوقين.


- خبراء
مختصين في هذا الميدان.


- عضوا
ممثلا عن المجلس الشعبي الولائي.


يرأس اللجنة مدير التربية في الولاية، و ينوبه كل من
مدير التكوين المهني و الممثل الولائي للوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية.


تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.


المادة 19: تتكفل اللجنة الولائية للتربية الخاصة و التوجيه المهني
المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، على الخصوص بما يأتي:


- العمل على
قبول الأشخاص المعوقين في مؤسسات التعليم و التكوين المهني و المؤسسات المتخصصة و
توجيههم حسب الحاجات المعبر عليها و طبيعة الإعاقة و درجتها طبقا لشروط و كيفيات
الالتحاق المتعلقة بالأشخاص المعوقين و المطبقة في مجال التربية و التكوين.


- تعيين
المؤسسات و المصالح التي يجب عليها القيام بالتربية و التكوين و التأكد من التأطير
و البرامج المعتمدة من الوزارات المعنية و الإدماج النفسي-الاجتماعي و المهني للأشخاص
المعوقين.


- العمل على
الاعتراف للمعوق بصفة العامل و توجيهه و إعادة تصنيفه و تعيين المؤسسات و المصالح
التي تساهم في استقبال الأشخاص المعوقين و إدماجهم مهنيا.


- العمل على
البحث عن مناصب عمل و وظائف ملائمة يمكن أن يشغلها الأشخاص المعوقون و اقتراحها.


تحدد قائمة المناصب التي يمكن أن يشغلها الأشخاص
المعوقون عن طريق التنظيم.


المادة 20: تكون قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه،
ملزمة لمؤسسات التعليم و التكوين المهني و المؤسسات المتخصصة و المصالح و الهيئات
المستخدمة.


يمكن الشخص المعوق او من ينوب عنه قانونا الطعن في
قرارات اللجنة لدى اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة 34 من هذا
القانون.


تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة عن طريق التنظيم.


المادة 21: يستفيد الأشخاص الذين يتكلفون بشخص معوق مقبول في
مؤسسات التعليم و التكوين المهني
منحة مدرسية.


تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.


المادة 22: زيادة على التدابير المنصوص عليها في التشريع المتعلق
بحماية الصحة و ترقيتها، يستفيد الشخص المعوق من أعمال و برامج إعادة التدريب
الوظيفي و إعادة التكييف الملائمة.








الفصل الرابع


الإدماج و الاندماج الاجتماعيان


المادة 23: يتم إدماج الأشخاص المعوقين و اندماجهم، لاسيما من خلال
ممارسة نشاط مهني مناسب او مكيف يسمح لهم بضمان استقلالية بدنية و اقتصادية.


المادة 24: لا يجوز إقصاء أي مترشح بسبب إعاقته من مسابقة او
اختبار او امتحان مهني يتيح الالتحاق بوظيفة عمومية او غيرها، إذا أقرت اللجنة
المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه عدم تنافي إعاقته مع هذه الوظيفة.


المادة 25: يتم ترسيم او تثبيت العمال المعوقين ضمن نفس الشروط
المطبقة على العمال الآخرين طبقا للتشريع المعمول به.


المادة 26: يتعين على المستخدم إعادة تصنيف أي عامل او موظف أصيب بإعاقة
مهما كان سببها، بعد فترة إعادة التدريب من اجل تولي منصب عمل آخر لديه.


المادة 27: يجب على كل مستخدم أن يخصص نسبة واحد بالمائة (1%) على الأقل من مناصب العمل للأشخاص
المعوقين المعترف لهم بصفة العامل.


و عند استحالة ذلك يتعين عليه دفع اشتراك مالي تحدد
قيمته عن طريق التنظيم يرصد في حساب صندوق خاص لتمويل نشاط حماية المعوقين و
ترقيتهم.


المادة 28: يستفيد المستخدمون الذين يقومون بتهيئة و تجهيز مناصب
عمل للأشخاص المعوقين بما في ذلك التجهيزات من تدابير تحفيزية حسب الحالة، طبقا
للتشريع المعمول به.


كما يمكن أن يتلقى المستخدمون إعانات في إطار الاتفاقيات
التي تبرمها الدولة و الجماعات الإقليمية و هيئات الضمان الاجتماعي.


تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الثانية عن طريق التنظيم.


المادة 29: من اجل ترقية تشغيل الأشخاص المعوقين و تشجيع إدماجهم و
اندماجهم الاجتماعي و المهني، يمكن إنشاء أشكال تنظيم عمل مكيفة مع طبيعة إعاقتهم
و درجتها و قدراتهم الذهنية و البدنية، لاسيما عبر الورشات المحمية و مراكز توزيع
العمل في المنزل او مراكز المساعدة عن طريق العمل.


تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.





الفصل الخامس


الحياة الاجتماعية للاشخاص المعوقين و رفاهيتهم


المادة 30: مناجل تشجيع إدماج و اندماج الأشخاص المعوقين في الحياة
الاجتماعية و تسهيل تنقلهم و تحسين ظروف معيشتهم و رفاهيتهم، تطبق تدابير من شأنها
القضاء على الحواجز التي تعيق الحياة اليومية لهؤلاء الأشخاص، لاسيما في مجال.


- التقييس
المعماري و تهيئة المحلات السكنية و المدرسية و الجامعية و التكوينية و الدينية و
العلاجية و الأماكن المخصصة للنشاطات الثقافية و الرياضية و الترفيهية.


- تسهيل
الحصول على الأجهزة الاصطناعية ولواحقها و المساعدات التقنية التي تمكن
الاستقلالية البدنية و تسهيل استبدالها.


- تسهيل
الوصول الى الأماكن العمومية.


- تسهيل استعمال
وسائل النقل.


- تسهيل
استعمال وسائل الاتصال و الإعلام.


- تسهيل
الحصول للراغبين في ذلك، على السكن الواقع في المستوى الأول من البنايات بالنسبة
الى الأشخاص المعوقين او المكلفين بهم عند الاستفادة من مقرر منح السكن طبقا للتشريع
و التنظيم المعمول بهما.


تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.


المادة 31: بغض النظر عن الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول
بها، يستفيد الأشخاص المعوقون الذين تقدر نسبة عجزهم بـ (100%) تخفيضا في مبلغ إيجار و شراء
السكنات الاجتماعية التابعة للدولة او الجماعات الإقليمية.


تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.


المادة 32: يستفيد الأشخاص المعوقون الحاملون لبطاقة معوق تحمل إشارة
"الأولوية" على الخصوص ما يأتي:


- حق أولوية
الاستقبال على مستوى الإدارات العمومية و الخاصة.


- الأماكن
المخصصة في وسائل النقل العمومي.


- الإعفاء
من تكاليف نقل الأجهزة الفردية للتنقل.


- تخصيص
نسبة 4% من أماكن التوقف في المواقف
العمومية للشخص المعوق او مرافقه.





الفصل السادس


الهيئات


المادة 33: ينشأ لدى الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية مجلس وطني للأشخاص
المعوقين يضم على الخصوص:


- ممثلين من
الحركة الجمعوية للأشخاص المعوقين.


- أولياء الأطفال
و المراهقين المعوقين.


يكلف بالدراسات و إبداء الرأي في كل المسائل المتعلقة
بحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم
و إدماجهم الاجتماعي-المهني و اندماجهم.


تحدد تشكيلة المجلس و كيفية سيره و صلاحياته عن طريق
التنظيم.


المادة 34: تنشأ لجنة وطنية للطعن لدى الوزارة المعنية تتشكل من
سبعة (07) الى احد عشرة (11) عضوا و تضم:


- أطباء
مختصين خبراء في مجال الإعاقة المعرفة في المادة 02 من هذا القانون.


- ممثلين عن
قطاعي التربية و التكوين المهني.


- ممثلا
واحدا عن الوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية.


- ممثلا
واحدا من أولياء التلاميذ المعوقين. كملاحظ.


- ممثلا
واحدا عن الجمعيات او الاتحاديات او المنظمات الممثلة لكل صنف من الإعاقة المعرفة
في المادة 02 من هذا القانون، كملاحظ.


تكلف هذه اللجنة بالنظر في قرارات اللجان المنصوص عليها
في المادتين 10 و 18 من هذا القانون و البت فيها، في مدة أقصاها ثلاثة (03) أشهر
من تاريخ إيداع الطعن.


تحدد كيفيات سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم.


المادة 35: تتحمل الدولة نفقات سير اللجان و الهيئات المنصوص عليها
في هذا القانون.


الفصل السابع


أحكام مختلفة و ختامية


المادة 36: تقدم الحكومة عرضا أمام المجلس الشعبي الوطني حول برامج
حماية المعوقين و ترقيتهم لاسيما برامج
الوقاية من الإعاقة و النتائج المحققة، في إطار عرض بيان السياسة العامة.


المادة 37: يعتبر يوم 14 مارس من كل سنة يوما وطنيا للشخص المعوق.


المادة 38: لا تمس أحكام هذا القانون بالامتيازات الجبائية المنصوص
عليها لفائدة الأشخاص المعوقين في التشريع المعمول به.


المادة 39: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية








حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1423 الموافق 08 مايو سنة
2002.





عبد العزيز بوتفليقة
















ْ



________*التــَّـوْقـْـيـعُ*_________
لا أحد يظن أن العظماء تعساء إلا العظماء أنفسهم. إدوارد ينج:  شاعر إنجليزي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sixhatsdz.forumalgerie.net
 
القانون الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حقوق المعاق في ظل القانون الجزائري
»  حقوق الطفل التوحدي في ظل القانون الجزائري(موضوع للمناقشة)
» لطلاب السنة الأولى حقوق في مقياس القانون الدستوري
» صلاح الجزائري المبدع
» منتدى لدراسة الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التفكير بواسطة القبعات الست  :: منتديات اخري :: منتدى الجزائري لذوي الإحتياجات الخاصة Algerian Forum for people with special needs :: منتدى القوانين والتشريعات-
انتقل الى: