منتدى التفكير بواسطة القبعات الست
منتدى التفكير بواسطة القبعات الست
منتدى التفكير بواسطة القبعات الست
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التفكير بواسطة القبعات الست

نظرات نحـو آفاق بعيدة -*- نلتقي لنرتقي
 
الرئيسيةبحث كامل حول الأسهم I_icon_mini_portalأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
المواضيع الأخيرة
» خرفك
بحث كامل حول الأسهم Emptyالسبت نوفمبر 23, 2024 2:16 am من طرف freeman

» خرفك
بحث كامل حول الأسهم Emptyالسبت نوفمبر 23, 2024 2:11 am من طرف freeman

» عودتني شاعري
بحث كامل حول الأسهم Emptyالجمعة نوفمبر 22, 2024 5:10 pm من طرف freeman

» قراءة نقدية مراسيل
بحث كامل حول الأسهم Emptyالأربعاء نوفمبر 20, 2024 11:27 pm من طرف freeman

» إستراحة مقاتل
بحث كامل حول الأسهم Emptyالأربعاء نوفمبر 20, 2024 6:58 pm من طرف freeman

» إستراحة مقاتل
بحث كامل حول الأسهم Emptyالأربعاء نوفمبر 20, 2024 3:41 pm من طرف freeman

» إستراحة مقاتل
بحث كامل حول الأسهم Emptyالأربعاء نوفمبر 20, 2024 3:41 pm من طرف freeman

» إستراحة مقاتل
بحث كامل حول الأسهم Emptyالأربعاء نوفمبر 20, 2024 3:41 pm من طرف freeman

» إستراحة مقاتل
بحث كامل حول الأسهم Emptyالأربعاء نوفمبر 20, 2024 3:40 pm من طرف freeman

» إستراحة مقاتل
بحث كامل حول الأسهم Emptyالأربعاء نوفمبر 20, 2024 3:40 pm من طرف freeman

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1251 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو Michaelmub فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 31689 مساهمة في هذا المنتدى في 21776 موضوع
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 525 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 525 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 528 بتاريخ الإثنين نوفمبر 25, 2024 2:32 am
المواضيع الأكثر نشاطاً
سجل حضورك اليومي بالصلاة على الحبيب
قـُل حكمة ، مثل ، او بيت من الشعر
لتلاميذ وقاد لخميسي
ضع حكمة كل يوم لكن إعمل بها
التواصل…أية أهمية في الوسط المدرسي؟
عضوه يهوديه جديدة في المنتدى...
سؤال مهم لجميع تلاميذ وقاد خميسي
البنات افضل من الاولاد
تكريم أنشط أعضاء المنتدى (حصري)
لماذا نخجل من كلمة عاطفة
سحابة الكلمات الدلالية
المحطة شرود النجاح الطفل THINKING التعليم أنني التغيير الفعال المهم لحظة الذهنية الزمن حواء حرفي الناجح التفكير انني المعلم الخرائط الست إدارة اقرأ القبعات التعلم حوار

 

 بحث كامل حول الأسهم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Get up and move
قبعة خضـراء
Get up and move


عدد المساهمات : 383
تاريخ التسجيل : 14/01/2011
الموقع : Another planet

بحث كامل حول الأسهم Empty
مُساهمةموضوع: بحث كامل حول الأسهم   بحث كامل حول الأسهم Emptyالجمعة يناير 28, 2011 9:13 pm

الأسهم


تمثل ملكية في شركة ما، ويتم الإشارة إليها أحيانا بمصطلح "حصة" في شركة. وتاريخيا تميل الأسهم إلى الارتفاع في القيمة بمرور الوقت. كما أنها تتمتع بآفاق لتحقيق أداء أفضل من أنواع الاستثمار الأخرى على المدى الطويل. ورغم ذلك فإن الأسهم تكون عرضة لتقلبات سعرية أكبر من الأدوات المالية الأخرى.
قراءة جديدة في مشروع قانون الشركات التجارية (2 - 2)
المادة (95):
تنتخب الجمعية العمومية العادية أعضاء مجلس الإدارة من بين المساهمين بالتصويت السري، واستثناء من ذلك يجوز أن ينص النظام الأساسي على تعيين عدد لا يجاوز ثلثي أعضاء مجلس الإدارة الأول من بين المؤسسين.
ويجوز للشخص المعنوي العام تعيين من يمثله في مجلس الإدارة ولو لم يكن هذا الممثل مساهماً في الشركة شريطة ألا تزيد نسبة الأعضاء الذين يمثلون الشخص المعنوي العام عن نسبة ما يملكه من اسهم، ولا يجوز له في هذه الحالة الاشتراك في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الآخرين، وعلى العضو المعين أن يعلن اعتراضه على تعيينه عضواً خلال عشرة أيام من إخطاره وإلا اعتبر قابلاً بالعضوية.
لم ينص القانون على الجهة التي تعين أعضاء مجلس الإدارة الأول من المؤسسين. ولا نرى حاجة للشطر الثاني من المادة طالما أن الشخص المعنوي العام أحد المساهمين يحق له الاشتراك بالانتخابات وترشيح من يشاء.
المادة (96)
نقترح رفع قيمة الحد الأدنى للأسهم التي يملكها عضو مجلس الإدارة وأن تقدر القيمة بتاريخ ترشيحه لمجلس الإدارة.
المادة (98)
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس يحل محله عند غيابه، ويشترط في رئيس مجلس الإدارة أن يكون من المتمتعين بجنسية الدولة. ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً يحدد المجلس اختصاصاته ومكافأته، كما يعين المجلس أمين سر له.
وإذا كان الشخص المعنوي العام يملك اكثر من نصف رأس مال الشركة جاز له تسمية رئيس مجلس الإدارة”.
نقترح تعديل كلمة (تسمية) بكلمة (تعيين).
المادة (99)
“يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المتمتعين بجنسية الدولة، وإذا انخفضت نسبة مواطني الدولة في مجلس الإدارة عما يلزم توافره بالتطبيق لهذه المادة وجب استكمالها خلال ثلاثة اشهر على الأكثر وإلا كانت قرارات المجلس بعد انقضاء هذه المدة باطلة”.
نقترح جعل مدة الثلاثة أشهر قابلة للتمديد من قبل الوزير.
المادة (102)
“يتولى مجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها غرض الشركة عدا ما احتفظ به القانون أو نظام الشركة للجمعية العمومية، ومع ذلك لا يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض لآجال تزيد على ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو المتجر أو رهن هذه الأموال، أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم أو إجراء الصلح والاتفاق على التحكيم، ما لم تكن هذه التصرفات مصرحا بها في نظام الشركة أو كانت مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة، وفي غير هاتين الحالتين يجب لإبرام هذه التصرفات اخذ موافقة الجمعية العمومية”.
عندما نمنع مجلس الإدارة من بعض التصرفات بموجب أمر قانوني ثم نجيز القيام بها كلها أو بعضها يجب أن نوضح الجهة التي تمنح الإجازة بشكل لا لبس فيه. لذلك لا نرى أن نذكر بالمادة عبارة “أو كانت مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة”. لأنها تفتح المجال للتفسيرات المختلفة والاختلافات.
ونقترح أنه يجب النص في النظام الأساسي على الصلاحيات التي يملكها مجلس الإدارة بشكل واضح وصريح ومحدد.
ولا نعتقد أنه إذا احتاجت الشركة لإحالة أي نزاع على التحكيم ولم يكن مذكوراً ضمن صلاحيات مجلس الإدارة أنه ممكن عملياً انتظار الجمعية العمومية حتى تأذن بذلك.
المادة (103)
نرى أن يقرر مجلس الإدارة من هو من أعضائه الذي ينوب عن الرئيس وأن يحدد له مهامه.
المادة (104)
نقترح أن يستعاض عن ثلاثة من أعضائه بنسبة 60% من أعضائه وأن يتم الطلب منهم خطياً وأن يضاف إمكانية دعوة المجلس من قبل رئيسه أو نائب الرئيس في حال غيابه.
المادة (105)
نقترح أن يكون قرار اعتبار العضو مستقيلاً عائداً لمجلس الإدارة.
المادة (107)
“لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لعضو المجلس بغير ترخيص سابق من الجمعية العمومية يجدد سنوياً أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة و أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو اعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة”.
نقترح إعادة صياغة نص المادة لتكون أقوى ولزوم تحديد الجهة التي تطالب رئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس بالتعويض إضافةً لوضع جزاءات أخرى شديدة مثل فقدانه لمنصبه في مجلس الإدارة مثلاً.
المادة (110)
مع مراعاة أحكام المادة (111) من هذا القانون يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة، ويسألون عن الخطأ في الإدارة تجاه الشركة والمساهمين ، وتكون مسؤوليتهم مفترضة في حال إفلاس الشركة، ويبطل كل شرط يقضي بغير ذلك”.
نقترح وضع نص بتقادم المسؤولية الواردة في هذه المادة.
المادة (116)
“تحدد الجمعية العمومية مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بما يعادل (10%) من الربح الصافي للشركة لجميع الأعضاء، وذلك بعد خصم أية احتياطيات يقرها القانون أو نظام الشركة وبحيث لا يجاوز نصيب العضو الواحد مبلغ (000.300) ثلاثمائة ألف درهم.
ولا يجوز أن يدخل في حساب الربح ريع الأوراق المالية التي تملكها الشركة ما لم يكن ذلك من ضمن أغراضها”.
ومع ذلك يجوز لمجلس الإدارة توزيع مكافأة سنوية لكل عضو لا تزيد على (000.25) خمسة وعشرين ألف درهم من تاريخ تأسيس الشركة لحين تحقيق الأرباح التي تسمح لها بتوزيع المكافأة على النحو السابق. وينبغي أن يشتمل تقرير مدققي الحسابات إلى الجمعية العمومية على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بما في ذلك ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات قدمت للشركة.
ماذا لو لم تحقق الشركة ربحاً؟ نقترح أن تعدل المادة بأن أعضاء مجلس الإدارة لا يستحقون أية مكافأة في حال أن منيت الشركة بخسائر.
المادة (144)
نقترح أن تعدل المادة بأن يكون من مهام مدققي الحسابات التحقق من صحة البيانات الواردة بالميزانية التي يدققونها وتلك التي يصرحون بها من قبل مسؤولي الشركة وأن تكون الأرقام المتعلقة بالموجودات وبالأرباح والخسائر وبرأس المال تمثل الحقيقة ما أمكن.
المادة (149)
أقترح وضع مدة تقادم لمسؤولية مدققي الحسابات وتحديد المسؤول لدى مدققي الحسابات بأن يكون شخصا طبيعيا.
المادة (150)
الصكوك التي تصدرها الشركة هي الأسهم وسندات القرض.
ولا يجوز إنشاء حصص تأسيس ولا منح مزايا خاصة للمؤسسين أو غيرهم كما لا يجوز للشركة إصدار اسهم تعطي أصحابها امتيازاً من أي نوع”.
نقترح إضافة (ومشتقاتها) بعد (سندات القرض)
المادة (152)
تصدر الأسهم اسمية وتكون قابلة للتداول”.
إضافة كلمة (بقيمة) بعد كلمة (الأسهم)
المادة (157)
يجب على الشركة خلال ستة اشهر من تاريخ اشهارها في السجل التجاري استبدال الأسهم بالشهادات المؤقتة ويجب أن يوقع صك السهم عضوان على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة فإذا كانت قيمة السهم مقسطة أرجئ التزام الشركة بالتسليم حتى الوفاء بالقيمة كاملة.
ولا يجوز تسليم الأسهم التي تمثل حصصاً عينية إلا بعد نقل ملكية هذه الحصص إلى الشركة، كما لا يجوز تداول إيصالات الاكتتاب أو الشهادات المؤقتة”.
لزوم مراعاة قانون الأوراق المالية.
المادة (162)
“يجوز رهن الأسهم ويكون ذلك بتسليم صكوكها إلى الدائن المرتهن وإثبات الرهن في سجل الشركة.
ولا يكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك وليس له بصفته دائناً مرتهناً حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها”.
لزوم تعديلها بما يتوافق وقانون الأوراق المالية.
المادة (165)
إذا تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة التنفيذ على السهم وذلك بالتنبيه على المساهم بدفع القسط المستحق بكتاب مسجل فإذا لم يقم بالوفاء خلال ثلاثين يوماً جاز للشركة أن تبيع السهم بالمزاد العلني وتستوفي الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق لها من أقساط متأخرة والمصاريف والتعويض المستحق عن التأخير وترد الباقي لصاحب السهم، وللشركة حق الرجوع على المساهم في ماله الخاص إذا لم يف الثمن المبيع به بحقوق الشركة.
وتلغي الشركة السهم الذي حصل التنفيذ عليه وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى وتؤشر في سجل الأسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد”.
ماذا لو تحققت أرباح مثل بيع السهم. ويجب وضع نص يحمي القاصر الذي يُراد بيع أسهمه إذ لا بد من أخذ إذن الولي أو الوصي أو القاضي.
المادة (166)
لا يجوز للشركة أن ترتهن أسهمها أو أن تشتري تلك الأسهم إلا إذا كان الشراء لتخفيض رأس المال أو لاستهلاك الأسهم، وعندها لا يكون للأسهم التي تحوزها الشركة صوت في مداولات الجمعية العمومية.
ومع ذلك يجوز للشركة شراء نسبة من أسهمها لا تجاوز (10%) من تلك الأسهم بقصد بيعها إذا انخفضت القيمة السوقية لتلك الأسهم عن قيمتها الدفترية وفقاً للضوابط الآتية:
أن يصدر قرار عن الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالموافقة على الشراء وبتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ صدور القرار.
أن تحصل الشركة على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع قبل عملية الشراء وذلك وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
أن يوجد لدى الشركة فائض نقدي لمواجهة عملية الشراء، مع عدم استخدام رأس المال أو الاحتياطي القانوني في عملية الشراء.
أن يتم الإعلان للجمهور عن عملية الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية، وتمضي مدة لا تقل عن أسبوعين بين تاريخ الإعلان عن رغبة
الشركة في الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء.
أن يتم بيع الأسهم المشتراة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ آخر شراء، وإذا لم يتم البيع خلال مدة السنة اعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال، وبالتالي أعدمت الأسهم المشتراة.
عدم البيع خلال الاشهر الستة المقررة للشراء.
أن يتم الشراء والبيع من خلال أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة.
ألا تقوم الشركة بإصدار أية أسهم جديدة قبل إتمام عملية بيع الأسهم المشتراة.
ألا تعود الشركة لطرح الأمر على جمعيتها العمومية غير العادية بشأن شراء أسهمها بقصد بيعها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ آخر بيع لأسهمها المشتراة بموجب قرار سابق صادر عن تلك الجمعية.
أن تحصل الشركة إذا كانت بنكاً على موافقة المصرف المركزي قبل الشراء، وأن تلتزم بتمويل عملية الشراء من مصادر التمويل ووفقاً للقواعد التي يحددها المصرف المركزي في هذا الصدد.
وتفقد الأسهم المشتراة بقصد بيعها حقها في الحصول على الربح وفي التصويت في الجمعيات العمومية إلى أن يعاد بيعها.
نقترح إضافة العبارة التالية بعد عملية الشراء بالبند (3) وهي: (في حدود الأرباح القابلة للتوزيع).
يجب إيضاح المقصود بكلمة (أعدمت).
نقترح جعل المدة المسموح بها بيع الأسهم المشتراة (ثلاث سنوات) بدل سنة واحدة.
المادة (197)
يحدد نظام الشركة الحد الأدنى للنسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي، ويستحق المساهم حصته من الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العمومية بتوزيعها وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
لا يجوز توزيع أرباح صورية، ويكون مجلس الإدارة مسؤولاً قبل المساهمين ودائني الشركة عن هذا الإجراء.
نقترح إلغاء عبارة الحد الأدنى وتعديل المادة على أساس أن تحديد الأرباح الصافية محدد بالقواعد العامة.
المادة (200)
“يجوز للشركة بعد انقضاء سنتين من تاريخ تأسيسها وتحقيقها أرباحاً أن تقدم تبرعاً يصدر به قرار من مجلس الإدارة بناء على ترخيص من الجمعية العمومية وبشرط ألا يزيد على (2%) من متوسط صافي أرباح الشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين على سنة التبرع”.
نقترح تعديل نسبة التبرع إلى (5.2%).
الباب السادس: شركات المساهمة الخاصة
المادة (221)
هل يفهم من هذا النص أن هذه الشركة تؤسس فقط لتنفيذ مشروع معين؟
الواضح أن ما يفرق هذه الشركة عن الشركات المساهمة العامة هو التعريف الوارد بالمادة (219) أي أنها لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام وأن المؤسسين يكتتبون بكامل رأس مالها.
فالقول بالمادة (221) أن عليها تقديم الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه يفهم منه أنها ستنفذ مشروعاً واحدا ومعيناً. نعتقد بلزوم تعديل هذا النص لأن هذه الشركة مثلها مثل بقية الشركات التجارية يمكنها ممارسة كافة أنواع التجارة المشروعة.
المادة (222)
نقترح تعديل النص بلزوم أن تصدر السلطة المختصة قرارها خلال المدة المحددة بالموافقة أو الرفض وفي حال الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً.
الباب السابع : الشركة ذات
المسؤولية المحدودة
المادة (232)
الملاحظ أن هذه المادة لم تحدد الحد الأدنى للشركاء إثنان أو ثلاثة فهل يُفهم من هذا أنها أخذت بمبدأ جواز تأسيس شركة من شخص واحد ؟ والفقرة السادسة من المادة (278) اعتبرت أن أيلولة جميع الحصص الى شريك واحد يعتبر سبباً من أسباب انقضاء الشركة.
كما أننا لا نرى مبرراً لقصر عدد الشركاء من غير المواطنين على ثلاثة.
المادة (233)
“يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسما يؤخذ من غرضها أو من اسم واحد أو اكثر من الشركاء، ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة (شركة ذات مسؤولية محدودة) مع بيان مقدار رأسمالها ورقم سجلها التجاري، فإذا أهمل الشركاء أو المديرون مراعاة الحكم المذكور كانوا مسؤولين في أموالهم الخاصة بالتضامن عن التزامات الشركة فضلاً عن التعويضات”.
نقترح إضافة عبارة “ مع مراعاة أحكام المادة (20) من هذا القانون” وذلك في مطلع هذه المادة.
المادة (239)
“على مدير الشركة أن يتقدم بطلب لقيدها في السجل التجاري ويرفق بالطلب عقد تأسيس الشركة والوثائق الدالة على توزيع الحصص بين الشركاء وأداء قيمتها كاملة وإيداعها أحد المصارف العاملة بالدولة”.
تعديل مطلع النص بجعل الالتزام بإجراءات قيد الشركة على الشركاء المؤسسين أو من يفوضونه أو من يوكلونهم من المحامين للقيام بذلك.
المادة (245)
“إذا أعتزم أحد الشركاء التنازل عن حصته لشخص من غير الشركاء في الشركة بعوض أو بغير عوض وجب عليه أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل وعلى المدير أن يخطر الشركاء بمجرد وصول الإخطار إليه، ويجوز لكل شريك أن يطلب شراء الحصة بالثمن الذي يتفق عليه، وفي حالة الاختلاف على الثمن تقدر الحصة عن طريق القضاء، فإذا انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الأولوية في الشراء كان الشريك حراً في التصرف في حصته”.
نقترح استثناء الأصول والفروع من شرط إخطار باقي الشركاء.
المادة (247)
تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته، ويكون حكم الموصى له حكم الوارث.
ما هو وضع الورثة القُصّر بالشركة بعد وفاة الشريك؟
المادة (249)
يتولى إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير أو أكثر يتم اختيارهم من بين الشركاء أو من غيرهم بشرط ألا يجاوز عددهم خمسة ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على عدد أكبر. ويعين المديرون في عقد مستقل لمدة معينة أو دون تحديد مدة، وإذا لم يعين المديرون على هذا النحو عينتهم الجمعية العمومية للشركاء. ويجوز تحديد صلاحيات المديرين مجتمعين أو منفردين”.
نقترح إنشاء مجلس إدارة ووضع ضوابط لعمله وصلاحياته.
وإذا بقي النص على ما هو عليه نقترح ما يلي:
1 تسجيل عقد تعيين المديرين بالسجل التجاري.
2 استبدال كلمة (يجب) بكلمة (يجوز) في مطلع الشطر الأخير من المادة.
المادة (250)
“يتم عزل المديرين في جميع الأحوال بقرار تتخذه الأغلبية للشركاء التي تملك ثلاثة أرباع الحصص في الشركة على الأقل وبغض النظر عن كونهم شركاء أو غير شركاء، أو بحكم صادر عن محكمة مختصة.
يتم التأشير في السجل التجاري بأي تغيير باسم المديرين”.
نقترح تعديل صياغة المادة
بإعطاء صلاحية عزل المديرين لأغلبية الشركاء.
المادة (251)
نقترح إضافة فقرة ثانية على هذه المادة ونصها التالي:
“في حال أن مارس أحد الشركاء أيا من أعمال الإدارة بما في ذلك الإدارة المالية والتجارية يعتبر بمثابة مدير وتسري عليه الأحكام الخاصة بالمدير المنصوص عليها في هذا القانون”.
المادة (257)
تعديل النص بإعطاء الحق للشركاء من غير المديرين بالاطلاع على حسابات وسجلات الشركة.
المادة (259)
لزوم إيجاد نص يحمي حقوق الأقلية بالشركات ذات المسؤولية المحدودة.
الباب الثامن: تحول الشركات وإدماجها
الفصل الأول تحوّل الشركات:
نقترح إضافة مواد تنظم عملية تحوّل المؤسسة الفردية الى شركة وبالعكس وهو أمر يحدث في الدولة عملياً.
ونقترح أن يتضمن هذا الفصل مواد إيضاحية أكثر حول التحول وأحكامه وخاصة فيما يتعلق بالشركات العائلية وغيرها.
الباب التاسع:
انقضاء الشركة
لماذا تم استثناء الشركات محدودة المسؤولية من حق أحد الشركاء بطلب حلها من القضاء؟
المادة (287)
“تنتهي سلطة المديرين أو مجلس الإدارة بحل الشركة ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة ويعتبرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي.
وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية وتقتصر سلطتها على أعمال التصفية التي لا تدخل في اختصاص المصفين”.
تعديل كلمة “التصفية” الواردة في السطر الأول من الفقرة الثانية من المادة لتصبح “الإدارة”.
المادة (294)
إضافة “أو المحكمة حسب الحال” في نهاية المادة بعد كلمة “الجمعية العمومية العادية”.
المادة (301)
إضافة كلمة “أو المحكمة “ في السطر الأول من الفقرة الثانية من المادة بعد كلمة الجمعية العمومية.
المادة (302)
إضافة كلمة “أو المحكمة “ في السطر الأول من الفقرة الثانية من المادة بعد كلمة الجمعية العمومية وكذلك في السطر الثالث من المادة بعد لمصادقة الجمعية العمومية.
المادة (304)
“إذا لم يكف صافي أموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء بأكملها وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة لتوزيع الخسائر”.
تعديل كلمة “الخسائر” الواردة في آخر المادة إلى “الأرباح” وتعديل النص بلزوم مراعاة أحكام الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
المادة (307)
“يكون عزل المصفي بالكيفية التي عين بها ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال بناء على طلب أحد الشركاء أن تقضي بعزله، وكل قرار أو حكم بعزل المصفي يجب أن يشتمل على تعيين من يحل محله.
ويشهر عزل المصفي في السجل التجاري كما ينشر في إحدى الصحف المحلية اليومية لا يحتج به قبل الغير إلا من تاريخ إجراء الشهر”.
إضافة “أو من تلقاء نفسها في حال أن تمت التصفية عن طريقها” وذلك في أول السطر الثاني من المادة بعد “طلب أحد الشركاء”.
الباب العاشر: الشركات الأجنبية
نقترح توضيح نص المادة (308) ووضع نصوص تتعلق بشركات دول مجلس التعاون وبالدول التي ترتبط معها الدولة باتفاقيات تجارية خاصة وبالمناطق الحرة.
المادة (309):
نقترح إضافة الفقرة التالية: “ولا يحق للوكيل التدخل بأعمال الإدارة”.
ملاحظات حول موضوع حل وتصفية الشركة:
نقترح إيجاد نصوص تفصيلية توضح صلاحيات المصفي وواجباته والتزاماته وأن نعدد على وجه الدقة إجراءات التصفية وأن يتم التفريق بين المصفي والخبير بحيث يتم تعريف المصفي باعتباره وكيلاً قانونياً عن الشركة ويملك ما يملك أصحابها من تصرفات تتعلق بالإدارة اللازمة لإنهاء أعمال التصفية وله تعيين الخبراء والمحامين وإقامة الدعاوى للمطالبة بحقوق الشركة لدى الغير أو حتى لدى الشركاء والمديرين. ويمكن الاستعانة بالقوانين الأخرى وكذلك بالاجتهادات القضائية بالدولة وغيرها وبآراء الفقهاء بهذا الخصوص.
كما نقترح وضع ضوابط لتقييم الشركة وموجوداتها عند التصفية وأن يكون التقييم فعلياً وليس اسمياً.
كما نقترح أن تُحصر أعمال التصفية وتعيين المصفين والإشراف عليهم بالمحكمة في حال أن تمت التصفية عن طريقها. وإن الاتفاق على التحكيم الذي يرد في بعض عقود تأسيس الشركات لا يشمل قرارات حل وتصفية الشركة وأن يُحصر الاختصاص في هذا المجال بالمحكمة فقط لأن أعمال المصفي بحاجة لمراقبة دائمة من قبل المحكمة ولأن عملية التصفية لها علاقات متشعبة مع الشركة والشركاء والغير والدوائر المسؤولة وقد تحتاج الى قرارات قضائية أو ولائية الأمر الذي لا يملكه المحكم


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بحث كامل حول الأسهم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شكر خاص لمدير المنتدى
» نشأة الدساتير "بحث كامل"
» فيلم أرمجيدون كامل
» 5 خطوات كيف تقرأ كتاب كامل دون ان تمل
»  من اروع الخواطر قاموس كامل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التفكير بواسطة القبعات الست  :: منتديات اخري :: منتدى البحوث و مذكرات التخرج Research Forum and memoranda of graduation-
انتقل الى: