الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية
رقم:871 و.ت.أ.خ.و الجزائر في:20 مارس 8992
قرار يتضمن إنشاء مجالس التأديب وتنظيمها وعملها في المدارس األساسية
ومؤسسات التعليم الثانوي
أن وزير التربية،
-بمقتضى األمر رقم 53-77 المؤرخ في 87 أبريل سنة8977 ، والمتضمن تنظيم التربية
والتكوين
-وبمقتضى المرسوم رقم78-77 المؤرخ في 87 أبريل سنة 8977 والمتضمن تنظيم المدرسة
األساسية وسيرها
-وبمقتضى المرسوم رقم70-77 المؤرخ في 87 أبريل سنة 8977 والمتضمن تنظيم
المؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
-وبمقتضى المرسوم رقم99-92 المؤرخ في 7 فبراير سنة8992 والمتضمن القانون األساسي
الخاص بعمال التربية.
-وبمقتضى القرار رقم 997 المؤرخ في 83 سبتمبر سنة8915 والمتضمن تنظيم مجلس
التأديب وعمله في مؤسسات التعليم الثانوي.
يقرر مايلي:
المادةاألولى: ينشأ في كل مدرسة أساسية وثانوية ومتقن مجلس التأديب
المادة0: يتولى مجلس التأديب المهام اآلتية
-المشاركة في تنفيذ الشروط التي تساعد على إزدهار المجموعة التربوية
-إقتراح اإلجراءات التي تستهدف في إطار حماية المحيط المدرسي إقرار النظام وقيام التالميذ
بنشاطاتهم في جو من الصفاء والطمأنينة
-تسليم المكافآت للتالميذ الذين إمتازوا بسلوكهم وكانوا قدوة بأعمالهم
-البث في المخالفات التي تصدر عن التالميذ عند إخاللهم بالنظام الداخلي للمؤسسة وانزال
العقوبات بالتالميذ المخالفين.
المادة5: يتشكل مجلس التأديب من:
-مدير المؤسسة بصفته رئيسا
-األعضاء الشرعيين في مجلس التوجيه والتسيير أو مجلس التربية والتسيير
-األعضاء المنتخبين الذين يمثلون الموظفين المدرسين وأولياء التالميذ في مجلس التوجيه
والتسيير أو مجلس التربية والتسيير
-األستاذ الرئيسي لقسم التلميذ المعني وتكون مشاركته بصفة استشارية.
المادة9: يجتمع مجلس التأديب في نهاية كل فصل قصد اإلطالع على الحالة المعنوية للمؤسسة
ويمكن مدير المؤسسة خالل الفترات التي تفصل بين االجتماعات العادية أن يستدعي مجلس
التأديب للبث في األخطاء والمخالفات التي قد تسجل على التالميذ الذين يمثلون أمامه.
المادة3: يستدعي مدير المؤسسة مجلس التأديب النعقاد إذا طلبت األغلبية البسيطة ألعضائه
اجتماعه
المادة7: ترسل االستدعاءات إلي أعضاء المجلس برسائل شخصية في أجل أقصاه ثالثة)5( أيام
قبل االجتماع
المادة7: ال تصح مداوالت مجلس التأديب إال إذا حضرتها األغلبية البسيطة من أعضائه وإذا لم
يكتمل النصاب يستدعى المجلس لإلنعقاد مرة ثانية ، وتصح حينئذ مداولته مهما كان عدد
األعضاء الحاضرين
المادة1: يقوم مدير المؤسسة بإجراء تحقيق يسبق انعقاد االجتماع بقصد جمع القدر األكبر من
العناصر والمعلومات من الوقائع المنسوبة.
المادة9: يتعين على مدير المؤسسة تمكين أعضاء مجلس التأديب من اإلطالع على ملف القضية
قبل انعقاد االجتماع
المادة82: يمكن التلميذ أو وليه الشرعي أن يفيد مدير المؤسسة قبل االجتماع بجميع المالحظات
التي يقدر أن في تقديمها فائدة ويمكن التلميذ أيضا أن يستعين بمدافع يختاره من بين التالميذ
أو الموظفين بالمؤسسة
المادة88: يمكن مجلس التأديب عند الحاجة إما بمبادرة من مدير المؤسسة أو يطلب من التلميذ
المعني أو ليه الشرعي أن يستمع لذي شخص بإمكانه اإلدالء بشهادة في القضية المعروضة عليه
المادة80: تكون اجتماعات مجلس التأديب غير علنية.
المادة85: يلتزم أعضاء مجلس التأديب بقواعد السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والوثائق
التي يطلعون عليها ويمكن أن يؤدي اإلخالل بهذا الواجب إلى إصدار عقوبات في حق المخالفين
له.
المادة89: يتخذ مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وإذا تعادلت األصوات
يرجح صوت الرئيس.
المادة83: يخبر مدير المؤسسة الولي الشرعي للتلميذ بقرار مجلس التأديب مباشرة بعد االجتماع
ويؤكده برسالة مضمونة.
المادة87: تسجل مداوالت مجلس التأديب في محاضر يحررها كاتب الجلسة ويوقع عليها
باالشتراك مع رئيسها وتدون في سجل خاص يفتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في
استعماله.
المادة87: ترسل نسخة من محضر مداوالت مجلس التأديب الى السلطة السلمية لالطالع عليها.
المادة81: تصنف العقوبات التي يمكن أن ينزلها مجلس التأديب بالتالميذ ، وفقا لخطورة الخطأ
المرتكب ، في ثالث درجات
-عقوبات من الدرحة األولى
-
-عقوبات من الدرجة الثانية
-االقصاء المؤقت من يوم واحد الى ثالثة)5( أيام
-اإلقصاء المؤقت من أربعة أيامالى ثمانية)1( أيام
-عقوبات من الدرجة الثالثة
-اإلقصاء من النظام الداخلي
-االقصاء من المؤسسة مع اقتراح التحويل الى مؤسسة أخرى أو بدونه.
المادة89: يمكن مدير المؤسسة أن يتخذ عقوبات من الدرجة األولى دون االستشارة المسبقة
لمجلس التأديب.
المادة02: مراعاة ألحكام المادة3 من األمر رق 53-77 أعاله اليمكن اتخاذ قرار باقصاء تلميذ
بصفة نهائية اال اذا بلغ من العمر ســــــــت عشرة سنة (16)كاملة عند تاريخ انعقاد مجلس
التأديب.
المادة08: ال يمكن الطعن في القرارات التي تضمن عقوبات من الدرجتين األولى والثانية
المادة00: يمكن الطعن في القرارات التي تضمن عقوبات من الدرجة الثالثة أمام لجنة للطعن
تنعقدعلى مستوى مديرية التربية للوالية
المادة05: تتشكل لجنة الطعن الوالئية من:
-مدير التربية أو ممثله بصفته رئيسا
-مدير مؤسسة للتعليم الثانوي
-مفتش للتربية والتعليم األساسي.
-مدير مدرسة أساسية
-مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني أو مستشار للتوجيه المدرسي والمهني
-أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي
-أستاذ رئيسي للتعليم األساسي
-ممثلين اثنين)0( عن جمعيات أولياء التالميذ في الوالية
المادة09: إذا كان ألحد أعضاء اللجنة عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية المطروحة في
االجتماع فإنه ال يمكنه المشاركة في مداوالت اللجنة.
المادة03: يعين مدير التربية أعضاء اللجنة عند بداية كل سنة دراسية.
المادة07: تعقد لجنة الطعن اجتماعاتها بناء على إستدعاء من مدير التربية
المادة07: يمكن لجنة الطعن أن تنعقد في مقر مديرية وفي أي مؤسسة أو أي هيكل تابع لوصاية
وزير التربية.
المادة01: يمكن التلميذ أو وليه الشرعي أن يرفع تظليما الى لجنة الطعن الوالئية في ظرف
أسبوع من تاريخ تبلغ قرار مجلس التأديب.
المادة09: تصدر لجنة الطعن الوالئية قرارها في ظروف ثمانية)1( أيام من تاريخ تسجيل التظلم.
المادة52: ال يعلق طلب الطعن قرار مجلس التأديب بل أنه يبقى نافذا الى حين صدور قرار لجنة
الطعن
المادة58: تتخذ لجنة الطعن قراراتها باألغلبية البسيطة ألصوات األعضاء الحاضرين
المادة50: تدون مداوالت لجنة الطعن في سجل قانوني لدى مدير التربية
المادة55: تكون قرارات اللجنة غير قابلة للطعن فيها.
المادة59: تلغى جميع األحكام المخالفة لهذا القرار ، ال سيما القرار رقم 997 المؤرخ في 83
سبتمبر سنة 8915 المشار اليه أعاله
المادة53: توضح مناشير ال حقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية
للتربية.
وزير التربية
علـــــي بن محمـــــــــــــــد
ْ
________*التــَّـوْقـْـيـعُ*_________
لا أحد يظن أن العظماء تعساء إلا العظماء أنفسهم. إدوارد ينج: شاعر إنجليزي